وكان إعطاء ذلك لاستخلاص البنت من أقربائها، مع رضاها بالزواج بدون ذلك فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه، باقيا كان أو تالفا.
(مسألة 1263) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شئ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، ويتعين ذلك مهرا ويكون كالمذكور في العقد.
(مسألة 1264) يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل، ومؤجلا، وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا، وللزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج ويساره، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. نعم ليس لها الامتناع إذا كان المهر مؤجلا كله، أو بعضه وقد أخذت بعضه الحال.
(مسألة 1265) يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين، بأن تقول الزوجة مثلا: زوجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر، فيقول: قبلت، فإن كان الحاكم الذي فوض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء، ولا يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة ما دام متمولا، وإن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شأت، وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم.
(مسألة 1266) إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فإن كان دينا عليه ولم يكن دفعه برئت ذمته من نصفه، وإن كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا. وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم. وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف .