(مسألة 1267) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى استحقاق المرأة تمام المهر.
(مسألة 1268) تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلها التصرف في تمام المهر بعد العقد بأنواع التصرفات، ولو حصل له نمأ كان لها خاصة، وإن طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، ولا يستحق من النماء المتخلل شيئا.
(مسألة 1269) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول استحق معادل نصفه منها، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصفه مثلها عليها، أو قيمة النصف.
(مسألة 1270) الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو دبرا، وإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها، فالقول قوله بيمينه، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها، أو ادعت المواقعة ولو دبرا وشهدت البينة بعدم ملاقاته إياها بعد العقد لكونه مسافرا أو تشهد بكونه مجبوبا أو غيره من الموانع.
(مسألة 1271) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وأنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، وإن كان بعد الدخول كلفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع دعواها ما لم تفسر، وأنه لا يسمع منها مجرد قولها (لي عليه المهر) ما لم تبين المقدار، فإذا فسرت وقالت إني أطلب منك مهري وهو المبلغ الفلاني ولم يكن أكثر من مهر المثل، حكم لها عليه بما تدعيه، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها: نعم قد كان علي كذا إلا أنه قد سقط عني إما بالأداء أو الابراء، يسمع منه ذلك إلا أنه يحتاج إلى الاثبات، فإن أقام البينة على ذلك ثبت