الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده، هذا إذا كان جنونه بحيث لا يعرف أوقات الصلاة وإلا فلا يترك الاحتياط بضم الطلاق إذا فسخت. وأما في المرأة فإذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل، أما إذا حدث بعده فلا يوجب الخيار. ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع.
وأما المختصة بالرجل فثلاث: الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به. والجب وهو قطع الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطأ ولو قدر الحشفة، وتفسخ به المرأة، سواء سبق العقد أو لحقه بشرط كونه قبل الوطأ لا بعده. والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج، وهو سبب لحق المرأة في الفسخ بشرط عجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لا يكون وقع منه وطؤها ولو مرة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطأ بالمرة، فلا خيار لها.
وأما المختصة بالمرأة فستة: البرص، والجذام، والافضاء وقد مر تفسيره، والقرن ويقال له العفل، وهو لحم أو عظم كالسن ينبت في فم الرحم يمنع من الوطأ. بل وإن لم يمنع إذا أوجب الانقباض والانزجار لعدم تكميل التذاذ الوطأ بسببه على الظاهر وإن كان الأحوط عدم الفسخ لذلك. والعرج البين وإن لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة على الأظهر. والعمى وهو ذهاب البصر من العينين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا، وهو عدم الابصار في الليل خاصة، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.