(مسألة 944) لا بد أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على إرادة أصل الاحياء، دالا على مقدار ما يريد إحياءه أيضا، فلا بد أن يكون مثل وضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب مثلا من جميع الجوانب. نعم تقدم في مثل القناة الدارسة أن الشروع في حفر بئر منها تحجير للباقي وللأرض التي تسقيها. بل إذا حفر بئرا في أرض موات بالأصل لأجل إحداث قناة، يمكن القول بأن عمله تحجير بالنسبة إلى أصل القناة وبالنسبة إلى الأرض التي تسقى بمائها، فليس لأحد إحياء ذلك إلا بعد أن يتم القناة ويتبين مقدار ما تحتاجه من الأرض، نعم لا بأس بإحياء البعيد عنها الذي ليس من حريمها ولا من الأرض التي يصل إليها ماؤها.
(مسألة 945) التحجير يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية، فلا يصح بيعه، نعم يصح الصلح عنه، ويورث، ويقع ثمنا في البيع لأنه حق قابل للنقل والانتقال.
(مسألة 946) يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بإحيائه وإعماره فعلا ولو بالتسبيب، وأما تحجير العاجز فعلا برجاء حصول القدرة في الأزمنة الآتية فغير مؤثر، بل وإن علم بأنه سوف يقدر على إحيائه ولكن كان ذلك بعد زمان بحيث يعد فعلا عاجزا. وكذا لو حجر زائدا على مقدار تمكنه من الاحياء فلا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما يتمكن من إحيائه.
(مسألة 947) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استيجاره، فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير، بل لا يبعد كفاية وقوعه من شخص نيابة عن غيره ثم إجازة ذلك الغير.
(مسألة 948) إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير، فإن كان ذلك مستندا إلى طول الزمان والتهاون في الاحياء، بطل حقه وعاد