وحريم البئر ما يحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن الاستقاء منها باليد، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن كان الاستقاء بهما، ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين وغيره لو اتفق الاحتياج إليه.
وحريم العين ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو اصلاحها وحفظها على قياس وغيرها.
(مسألة 933) للمياه المستنبطة كالبئر والعين والقناة الجارية حريم بمعنى آخر، وهو المقدار الذي لا يحق لأحد أن يستنبط فيه ماء آخر بدون إذن صاحبه، وهو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية ونحوها، وستون ذراعا إذا كان لأجل الزرع ونحوه، وفي العين والقناة خمسمأة ذراع في الأرض الصلبة وألف ذراع في الأرض الرخوة. ولو فرض أن الثانية تضر بالأولى وتنقص ماءها حتى مع البعد المذكور فالأحوط إن لم يكن أقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى كما أن الأحوط لصاحب الأولى أن لا يمنع الثاني من الحفر في مكان لا يعلم أنه مضر بالأولى.
(مسألة 934) الحريم المذكور للآبار والعيون إنما هو في استنباط الماء لا في إحياء الأرض، فيجوز إحياء الأرض دون المسافة المذكورة مع حفظ حريم البئر والعين الذي تحتاج إليه.
(مسألة 935) الظاهر أن البعد بالمسافة المذكورة إنما يعتبر بالنسبة إلى البئر التي ينبع منها الماء سواء كانت واحدة أو أكثر. أما بالنسبة إلى سائر الآبار التي هي مجرى المياه فقط فلا يعتبر ذلك، بل الملاك فيها هو عدم تضرر القناة فيجب البعد عنها بما يندفع منه الضرر.