(مسألة 936) حريم القرية المبنية في الموات ما يتعلق بمصالحها ومصالح أهلها من طرقها المسلوكة منها وإليها ومسيل مائها ومجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومشرعها، ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عاداتهم، ومدفن موتاهم، ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك. فليس لأحد إحياؤه ولو أحياه لم يملكه.
والمراد بالقرية البيوت المجتمعة المسكونة، فلا يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة إذا كانت خالية من المساكن والسكنة، فلو استنبط شخص عينا أو قناة في فلاة وأحيا أرضا مبسوطة بمقدار ما يكفيه ماء العين، وزرع فيها وغرس نخيلا وأشجارا، لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال والجبال القريبة منها، بل لو أحدث في تلك الأرض بعد الاحياء دورا ومساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها، فالقدر المتيقن من ثبوت الحريم إذا أحدثت القرية في أرض موات. نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم، وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ويكون من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها وترابها ومرعى مواشيها بمقدار الحاجة، وغير ذلك.
(مسألة 937) حد المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة، بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلتهم وكثرة المواشي والدواب وقلتها.
(مسألة 938) إذا كانت موات بقرب العامر ولم تكن من حريمه ومرافقه جاز لكل أحد إحياؤها ولم تختص بمالك ذاك العامر ولا أولوية له، فإذا ظهر شاطي من النهر قرب أرض محياة أو بستان مثلا فهو كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له، وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
(مسألة 939) الظاهر أن حريم القرية كحريم القناة ليس ملكا لسكانها وأهليها، بل إنما لهم حق الأولوية والمنع عما يزاحم حقهم لا غير.