بها، فإن كان سبب ملكه إياها غير الاحياء، كما لو ملكها بالإرث أو الشراء، فليس لأحد وضع اليد عليها وإحياؤها والتصرف فيها إلا بإذنه. وإن كان سبب ملكه إياها الاحياء - بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها وملكها ثم عطلها وترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب - فجواز إحيائها لغيره مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاحياء بدون إذن المحيي الأول، كما أن الأحوط له أيضا التراضي والتصالح مع المحيي الثاني لو أحياها بقصد التملك.
(مسألة 929) يجوز حيازة الأجزاء الباقية في الأرض التي يجوز إحياؤها من أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .
(مسألة 930) إذا كانت الأرض موقوفة على عنوان، وطرأ عليها الموتان والخراب، فإن كانت وقفا قديما لا يعلم كيفية وقفها غير كونها وقفا على قوم ماضين لم يبق منهم اسم ولا رسم، فالظاهر أنها من الأنفال، فيجوز إحياؤها.
وإن علم أنها وقف على جهة إما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها، لكن لم تعرف الجهة بعينها، أو علم أنها وقف على أشخاص لكن لم يعرفوا بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أن مالكها قد وقفها على ذريته ولم يعلم من الواقف ومن الذرية، فالأحوط عدم القيام بإحيائها والتصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي مع عدم العلم بالمتولي المنصوص لها، ثم لا تصرف أجرة المثل في وجوه البر فيما كان موقوفا على جهة، ولا على الفقراء فيما كان موقوفا على أشخاص إلا بإذن الحاكم الشرعي.
وأما لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أي تصرف إلا بإذن المتولي المنصوص أو الحاكم أو الموقوف عليهم، وكذا لا يجوز صرف أجرة المثل في مصرفها إلا