نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا ورأى طعاما فأكله باعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الأكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب، وتبرأ ذمته.
(مسألة 921) إذا غصب طعاما من شخص وأطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره، ضمن كلاهما، فللمالك أن يغرم أيهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الأكل، وإن أغرم الأكل رجع على الغاصب لأنه قد غره.
(مسألة 922) إذا سعى إلى الظالم بأحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق، فأخذ الظالم منه مالا بغير حق، لم يضمن الساعي والمشتكي ما أخذه الظالم، لكن يأثم الساعي بسعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق، وإنما الضمان على من أخذ المال.
(مسألة 923) إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه بناء على المختار من اشتغال ذمة الضامن بالقيمة بتلف العين المضمونة. وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن، بأن ادعى المالك أنها كانت موجودة يوم غصبه أو حدثت بعده، وإن زالت، وأنكرها الغاصب ولم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه.
(مسألة 924) إذا كان على الدابة المغصوبة أو في السيارة المغصوب رحل ونحوه واختلفا فقال المغصوب منه: هو لي، وقال الغاصب: هو لي ولم توجد بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه صاحب يد فعلية عليه.