بإذن المتولي أو الحاكم. نعم يعطى الموقوف عليهم حقهم إذا لم يكن للموقوفة متول منصوص. ولو أقدم أحد على إحيائه وعمره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعين.
(مسألة 931) من أحيا مواتا بإحداث شئ من دار أو بستان أو مزرعة أو غيرها تبع ذلك الشئ الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة منه مما يحتاج إليها لتمام الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة، ويسمى حريما، ويختلف مقدار الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم، فما تحتاج إليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر والنهر مثلا، وهكذا باقي الأشياء ، بل يختلف باختلاف البلاد والعادات أيضا، فيكون الحريم تابعا للمحيا، ولا يجوز لأحد إحياءه إلا برضا صاحبه، وإن أحياه لم يملكه وكان غاصبا.
(مسألة 932) حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب، فلو بنى دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضى صاحب الدار. وليس المراد من استحقاق الممر في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات، بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله وأضيافه وما يتعلق به من دوابه وأحماله وأثقاله بدون مشقة بأي نحو كان، فيجوز لغيره احياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف.
وحريم الحائط لو لم يكن حز من الدار - بأن كان مثلا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك - مقدار ما يحتاج إليه لطرح التراب والآلات وبل الطين لو انتقض واحتاج إلى البناء والترميم.
وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التقية، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه.