إجابته، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبولها. وكذا لو بنى بناء في الأرض المغصوبة وكانت مواد البناء للغاصب فحكمه حكم الغرس بلا فرق.
ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها إذا طلب المالك، وليس له طمها إذا منعه من طمها بل مع عدم طلبه أيضا.
(مسألة 895) إذا غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغرس أو أجزاء البناء لصاحب الأرض، كان الكل له، وليس للغاصب قلعها أو المطالبة بالأجرة، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك.
وعلى الغاصب أيضا أرش النقص وكسر القيمة إن حدث.
(مسألة 896) إذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية للصبغ كان له ذلك وليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته، وكذا لا يجب على المالك إجابة الغاصب إذا طلب منه أن يملكه الثوب. هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، وأما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة بعد الصبغ لا قبله بشرط بقاء مالية لصبغه. فلو زادت قيمة أحدهما بعد الصبغ كانت الزيادة له، ولو نقصت قيمة المصبوغ بالصبغ فعلى الغاصب الأرش.
(مسألة 897) إذا صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب، وبقيت مالية الصبغ حصلت الشركة بين صاحبي الثوب والصبغ بنسبة قيمة كل منهما بعد الصبغ، ولا غرامة على الغاصب إذا لم تنقص قيمة الثوب أو الصبغ، وإن نقصت ضمنه الغاصب لمن ورد عليه.
(مسألة 898) إذا مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره، مزجا رافعا للتمييز بينهما، فإن كان بجنسه وكانا متماثلين