(مسألة 890) إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغيره.
(مسألة 891) إذا غصب شيئين وكانت قيمة كل واحد منهما منفردا أقل منها إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب والخفين، فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعا ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو كانت قيمتهما مجتمعين عشرة وقيمة كل منهما منفردا ثلاثة رد الموجود وضمن التالف بخمسة وضمن نقص الموجود اثنين. والأرجح أنه يضمن السبعة أيضا إذا غصب أحدهما فقط فتلف عنده أو أتلفه.
(مسألة 892) زيادة العين المغصوبة بفعل الغاصب إما أن تكون أثرا محضا ، كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضة ونحو ذلك. أو عينية محضة، كغرس الأشجار والبناء في الأرض المستوية ونحو ذلك. أو أثرا مشوبا بالعينية كصبغ الثوب ونحوه.
(مسألة 893) إذا كانت الزيادة أثرا محضا رد العين كما هي ولا شئ له لأجل تلك الزيادة ولا لأجل عمله، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك. بل لو أزاله بدون إذنه ضمن له قيمته وإن لم تنقص بذلك العين، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرشه.
(مسألة 894) إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها ببذره وغرسه فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب وعليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، وعليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرر بذلك، وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقص إن نقصت الأرض بالزرع والقلع إلا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بأجرة. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب