(مسألة 799) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر، لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
(مسألة 800) يحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي أربعة عشر شيئا:
الدم، والروث، والطحال، والقضيب، والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه، والمثانة، والمرارة، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، والمشيمة، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، والحدقة وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
(مسألة 801) تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلا يحرم شئ من المذكورات من السمك والجراد، ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما.
(مسألة 802) يحرم الرجيع والدم من مذكى الطيور، والأحوط (وجوبا) عدم أكل المرارة والطحال والبيضتين وغيرها من المحرمات الأربعة عشر إن وجدت فيها.
(مسألة 803) يحل من الذبيحة غير ما ذكر، كالقلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج، والأظهر جواز أكل الجلد والعظم مع عدم الضرر ، والأحوط عدمه. نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا عظم صغار الطيور كالعصفور.
(مسألة 804) يجوز أكل لحم ما يحل أكله نيئا ومطبوخا، بل ومحروقا أيضا إذا لم يكن مضرا، ويكره أكله غريضا، أي نيئا طريا لم يتغير بشمس ولا نار ولا بذر ملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا.