بهما التراب أيضا على الأحوط. نعم لا بأس بما يختلط بالحنطة أو الشعير مثلا من التراب والمدر إذا كان مستهلكا في الخبز بحيث لا يعد من أكل الطين عرفا، وكذا ما يكون على وجه الفواكه إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للغبار والتراب، وكذا الممزوج بالماء وغيره ولو أحس بطعم الطين حين شربه فإن الظاهر أن الحكم دائر مدار الاستهلاك بنظر العرف، ولا اعتبار بالطعم أو اللون، وإن كان الاحتياط بترك شربه إلى أن يصفو حسنا.
(مسألة 817) الأحوط إلحاق الأرض كلها بالطين حتى الرمل والأحجار.
(مسألة 818) يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، فإن تربته المقدسة شفاء من كل داء، وهي من الأدوية المفردة، ولا تمر بدأ إلا هضمته. ولا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة. ولا يلحق به طين قبر النبي والأئمة عليهم السلام على الأحوط إن لم يكن أقوى. نعم لا بأس بأن يمزج طينها بماء أو عصير والتبرك والاستشفاء بذلك الماء أو العصير، ولا بد أن يستهلك التراب في السائل، وكذا لا بأس بالاستشفاء بغير الأكل، بأن يمسح التراب بموضع الوجع أو يحمله معه تبركا مع مراعاة احترامه.
(مسألة 819) لأخذ بالتربة الحسينية المقدسة والاستشفاء بها وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالها، خصوصا في كتب المزار، كمزار بحار الأنوار، والظاهر أنها جميعا شروط لسرعة تأثيرها لا لجواز تناولها.
(مسألة 820) القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا، ولعل الحائر المقدس بأجمعه كذلك، لكن في بعض الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعا،