العكس فلو صب شئ من الخل في حب من الخمر لتحويلها يطهر المجموع بصيرورته خلا حتى مثل حبات العنب التي في ذلك الخل.
(مسألة 827) يحرم الفقاع إذا غلا ونش وإن لم يظهر سكره، وهو شراب مخصوص كان يتخذ من الشعير في الأغلب، وليس منه ماء الشعير المعروف الذي يصفه الأطباء.
(مسألة 828) يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو غلى بالنار، وإذا نش فالأحوط الاجتناب عنه، أما عصير الزبيب وعصير التمر فالأقوى فيهما عدم الحرمة وعدم النجاسة بالغليان إلا بالاسكار.
(مسألة 829) الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصير العنب، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، ولا ملازمة بين غليان ماء القدر وغليان ما في جوفها، فمن علم به حرم عليه ومن لم يعلم به حل له.
(مسألة 830) الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلا بالتخليل كالخمر حيث أنها لا تحل إلا بانقلابها خلا ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، وأما ما غلى بالنار فتزول حرمته بذهاب ثلثيه وبقاء ثلث منه، والأحوط أن يكون ذلك بالنار لا بالهواء وطول المكث مثلا، ولا يبعد أن يكون الغليان بحرارة القوة الكهربائية بمنزلة الغليان بالنار. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو غلى حتى ذهب نصفه مثلا ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه سدسه بالتبخر قبل أن يبرد كفى في الحلية.
(مسألة 831) إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأحوط.