الله تعالى ولو مرة. أما كفارة إفطار شهر رمضان فالأحوط فيها للعاجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق، ومع العجز عنه فالأحوط (وجوبا) الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار، ومع العجز يكفي الاستغفار ولو مرة واحدة. والأحوط (وجوبا) في صوم الثمانية عشر يوما التتابع.
(مسألة 711) الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل.
(مسألة 712) يجوز التوكيل في اخراج الكفارات المالية وأدائها، ويتولى الوكيل النية إذا كان وكيلا في الاخراج، والأحوط للمالك أن يتولى النية حين دفعها للوكيل وأن يستمر في نيته إلى حين دفع الوكيل. وأما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى، إلا عن الميت.
(مسألة 713) الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا اخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فتخرج من ثلثه. نعم الأقوى وجوبها على الولي وهو الولد الأكبر إذا كان تعين على الميت الصيام، وأما إذا تعين عليه غيره كالاطعام أو كانت مخيرة وكان متمكنا من الصيام والاطعام فلا يجب على الولي، بل يخرج مقدار الطعام من التركة.