(مسألة 696) إذا وقع الافطار أثناء صوم الكفارة لعذر كالاكراه أو الاضطرار، أو عروض المرض أو الحيض أو النفاس، لم يضر به. وكذا السفر إذا كان ضروريا لا اختياريا، وكذا إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكرها بعد الزوال. وكذا إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، وكذا تخلل الصوم المنذور كما لو كان نذر صوم كل خميس فوجب عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، أما في صوم الثلاثة أيام فيجب عليه الشروع في زمان لا يتخلل فيه الصوم المنذور، فإن أخل به وجب الاستئناف.
(مسألة 697) يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة صيام شهر ويوم متتابعا، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر، فيجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم مثلا، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم.
(مسألة 698) إذا شرع في صيام الشهرين أول الشهر يجزي هلاليان وإن كانا ناقصين، وإن شرع أثناء الشهر فالأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني وتكميل ما احتسبه للأول من الثالث، سواء كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين، وإن كان الأحوط (استحبابا) في الناقص جعله ثلاثين يوما. ويتعين جعله ثلاثين إذا تخلل الصوم ما لا يضر بالتتابع كالحيض.
(مسألة 699) يتخير في الاطعام الواجب في الكفارة بين إشباع المساكين وإعطائهم، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض، ولا يتقدر الاشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، أما التسليم فلا بد أن يكون لكل منهم مد من طعام لا أقل، والأفضل بل الأحوط مدان. ولا بد في كل من النحوين كمال العدد ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين، أو تسليم الواحد منهم مدين. ولا يجب الاجتماع لا في