مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم - الصفحة ٣٠١

____________________
على جميع المعاصي.
ويشكل الثاني بأن بعض النصوص وإن تضمن أنها أشد من الزنا، كالنبوي:
(ألا أخبركم بالذي هو أشد من الزنا وقع الرجل في عرض أخيه) (1) وهو ظاهر في الأشدية من حيثية الذنب والمعصية المستلزم لكونه من الكبائر بعد فرض كون الزنا منها - كما تقدم عند الكلام في ضابط الكبيرة - إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه بما تضمن شرح وجه الأشدية.
ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه: (إياك يا أبا ذر إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: ولم ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها) (2).
وقريب منه مرفوع أسباط بن محمد، وخبر جابر (3)، فإن النصوص المذكورة صارفة لظهور النبوي المتقدم، فلاحظ.
نعم، قد تدل هذه النصوص ونحوها على عدم كون الذنب من الصغائر التي تغفر باجتناب الكبائر فتدل على كونه من الكبائر، بناء على ما هو الظاهر من عدم وجود قسم ثالث غير الصغائر والكبائر فتأمل.
كما قد يستدل في المقام بما عن النبي صلى الله عليه وآله: (أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من ستة وثلاثين زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم) (4) فإنه حيث لم يكن إطلاق الربا عليه حقيقيا كان ظاهره أنه أشد من الربا الذي تقدم أنه من الكبائر.
فالعمدة ما تقدم، وبه يظهر وهن ما نسبه شيخنا الأعظم قدس سره إلى بعض معاصريه من الوسوسة في كون الغيبة من الكبائر.

(1) الوسائل، ج 8، ص 610، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 19.
(2) الوسائل، ج 8، ص 589، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 9.
(3) الوسائل، ج 8، ص 601، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 18 وملحقه.
(4) مستدرك الوسائل، ج 9، ص 119، باب 132 من أحكام العشرة، حديث 25.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست