____________________
ولعل هذا هو مراد سيدنا المصنف قدس سره، كما قد يناسبه جعله من الملاهي في سياق الغناء وضرب الأوتار.
وإلا فدعوى: حرمة مطلق اللعب المبني على الاضطراب بالجسد مع الانتظام، بعيدة جدا، كما لا مجال لاثباتها، لقصور إطلاق الملاهي عن شمول غير ما ذكرناه قطعا.
إذا عرفت هذا، فقد يدعى حرمة المعنى المذكور، بل كونه كبيرة، لدخوله - كالغناء - في الملاهي المعدودة من الكبائر.
لكن يشكل دخوله في الملاهي المذكورة في كتاب الرضا عليه السلام، كما يشكل الاستدلال على كونه من الكبائر بخبر الأعمش، لما تقدم في الغناء.
واستفادة حكمه من الجمع بين الخبرين، أو بالتبعية العرفية لا تخلو عن إشكال، كما تقدم في الغناء أيضا، خصوصا في الرقص الذي لم يحرز انتشاره في عصور الأئمة عليهم السلام.
وقد تستفاد حرمته، بل كونه كبيرة، مما ورد في الغناء وآلات اللهو بتنقيح المناط، أو بفهم عدم الخصوصية، بدعوى: أن المستفاد من مجموعها تحريم الجري على الايقاع الموسيقي والنظم الخاص الذي يقصد به الاطراب والتهيج، من دون فرق بين الصوت بالآلة أو الحلق والحركة الجسدية، خصوصا بملاحظة خبر سماعة: (قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام، فكلما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك) (1) فإنه مشعر بأن ملاك التحريم التلذذ الحاصل بالرقص أيضا. لكن في بلوغ ذلك حدا يصلح لاثبات حكم شرعي إشكال.
وأما خبر سماعة فلا إشعار فيه بأن الملاك التلذذ، بل ذكر التلذذ للإشارة إلى النوع الخاص من الآلات وإن كانت مستحدثة.
وإلا فدعوى: حرمة مطلق اللعب المبني على الاضطراب بالجسد مع الانتظام، بعيدة جدا، كما لا مجال لاثباتها، لقصور إطلاق الملاهي عن شمول غير ما ذكرناه قطعا.
إذا عرفت هذا، فقد يدعى حرمة المعنى المذكور، بل كونه كبيرة، لدخوله - كالغناء - في الملاهي المعدودة من الكبائر.
لكن يشكل دخوله في الملاهي المذكورة في كتاب الرضا عليه السلام، كما يشكل الاستدلال على كونه من الكبائر بخبر الأعمش، لما تقدم في الغناء.
واستفادة حكمه من الجمع بين الخبرين، أو بالتبعية العرفية لا تخلو عن إشكال، كما تقدم في الغناء أيضا، خصوصا في الرقص الذي لم يحرز انتشاره في عصور الأئمة عليهم السلام.
وقد تستفاد حرمته، بل كونه كبيرة، مما ورد في الغناء وآلات اللهو بتنقيح المناط، أو بفهم عدم الخصوصية، بدعوى: أن المستفاد من مجموعها تحريم الجري على الايقاع الموسيقي والنظم الخاص الذي يقصد به الاطراب والتهيج، من دون فرق بين الصوت بالآلة أو الحلق والحركة الجسدية، خصوصا بملاحظة خبر سماعة: (قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام، فكلما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك) (1) فإنه مشعر بأن ملاك التحريم التلذذ الحاصل بالرقص أيضا. لكن في بلوغ ذلك حدا يصلح لاثبات حكم شرعي إشكال.
وأما خبر سماعة فلا إشعار فيه بأن الملاك التلذذ، بل ذكر التلذذ للإشارة إلى النوع الخاص من الآلات وإن كانت مستحدثة.