____________________
المصنف قدس سره وغيره - قال شيخنا الأعظم قدس سره: (فالغناء إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل - كما هو الأقوى وسيجئ - فهو، وإلا وجب تقييده بما كان من هذا العنوان.
كما أنه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو).
وظاهر ما تقدم من شيخنا الأعظم قدس سره في الطرب أن المراد من اللهو ما يساوق الطرب، فيكون اعتباره راجعا إلى ترتبه على الغناء نوعا، ويبتني على ما سبق. أما في كلامه هذا فظاهره اعتبار فعلية اللهو، وهو الظاهر من سيدنا المصنف قدس سره، لكن بمعنى اعتبار فعلية قصده، فما لم يقصد به التلهي لا يحرم وإن كان من النوع الذي من شأنه أن يطرب.
كما أن الظاهر أن مراده بقصد التلهي قصد الانشغال بالغناء والتلذذ به وإن علم بعدم حصول الطرب بالمعنى المتقدم، لكفاية ذلك في صدق التلهي عرفا وحمله على ما يساوق الطرب بعيد عن ظاهره كما لا مجال لاستفادة أخذه من الأدلة.
إذا عرفت هذا، فاعتبار قصد اللهو بالمعنى المذكور في التحريم ظاهر لو ثبت أخذه في مفهوم الغناء، أما لو ثبت عموم الغناء لغيره من الصوت المرجع فيه الذي من شأنه الاطراب فقد يشكل التخصيص المذكور، لعدم الدليل عليه عدا دعوى استفادته من النصوص المتضمنة لتفسير لهو الحديث به، والنصوص المتضمنة لتطبيق عنوان الباطل عليه، بدعوى: اختصاص الباطل بذلك.
ويندفع الأول: بأن مجرد تطبيق ذلك على الغناء لا يقتضي التقييد، إذ لا مانع من كون التطبيق تعبديا بلحاظ جهات خاصة خفية، وهذا بخلاف التعليل، لظهوره في إيكال استنباط الحكم من العلة إلى فهم السامع، فهو ظاهر في إرادة المعنى العرفي للعلة الذي يدركه السامع بنفسه.
وأما الثاني: فالتطبيق فيه وإن كان عرفيا، لايكاله في خبري يونس والريان بن الصلت (1) إلى السائل، إلا أنه موقوف على القطع بعدم صدق الباطل على ما لا يكون بقصد اللهو، ولا يكفي الشك، إذ معه يكون النص المذكور مجملا غير صالح لتقييد
كما أنه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو).
وظاهر ما تقدم من شيخنا الأعظم قدس سره في الطرب أن المراد من اللهو ما يساوق الطرب، فيكون اعتباره راجعا إلى ترتبه على الغناء نوعا، ويبتني على ما سبق. أما في كلامه هذا فظاهره اعتبار فعلية اللهو، وهو الظاهر من سيدنا المصنف قدس سره، لكن بمعنى اعتبار فعلية قصده، فما لم يقصد به التلهي لا يحرم وإن كان من النوع الذي من شأنه أن يطرب.
كما أن الظاهر أن مراده بقصد التلهي قصد الانشغال بالغناء والتلذذ به وإن علم بعدم حصول الطرب بالمعنى المتقدم، لكفاية ذلك في صدق التلهي عرفا وحمله على ما يساوق الطرب بعيد عن ظاهره كما لا مجال لاستفادة أخذه من الأدلة.
إذا عرفت هذا، فاعتبار قصد اللهو بالمعنى المذكور في التحريم ظاهر لو ثبت أخذه في مفهوم الغناء، أما لو ثبت عموم الغناء لغيره من الصوت المرجع فيه الذي من شأنه الاطراب فقد يشكل التخصيص المذكور، لعدم الدليل عليه عدا دعوى استفادته من النصوص المتضمنة لتفسير لهو الحديث به، والنصوص المتضمنة لتطبيق عنوان الباطل عليه، بدعوى: اختصاص الباطل بذلك.
ويندفع الأول: بأن مجرد تطبيق ذلك على الغناء لا يقتضي التقييد، إذ لا مانع من كون التطبيق تعبديا بلحاظ جهات خاصة خفية، وهذا بخلاف التعليل، لظهوره في إيكال استنباط الحكم من العلة إلى فهم السامع، فهو ظاهر في إرادة المعنى العرفي للعلة الذي يدركه السامع بنفسه.
وأما الثاني: فالتطبيق فيه وإن كان عرفيا، لايكاله في خبري يونس والريان بن الصلت (1) إلى السائل، إلا أنه موقوف على القطع بعدم صدق الباطل على ما لا يكون بقصد اللهو، ولا يكفي الشك، إذ معه يكون النص المذكور مجملا غير صالح لتقييد