____________________
فأنتم أعراب) (1).
وفي خبر علي بن أبي حمزة: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي...).
وفي خبر مفضل بن عمر: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا...) (2).
ولعل هذا هو المنسبق من إطلاق الأعرابي، لما هو المرتكز من جهل الأعراب بسبب انعزالهم، وعليه فالتعرب المعدود في الكبائر هو الهجرة للبلاد التي ينقص بها الفقه في الدين الذي يحتاج إليه المكلف.
ويؤيده أو يشهد به صحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها، إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة) (3).
وخبر محمد بن سنان في ما كتب إليه الرضا عليه السلام في جواب مسائله: (وحرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لا لعلة سكنى البدو. وكذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك) (4).
نعم، المعنى الذي ذكره قدس سره من الكبائر أيضا إذا أدى إلى الوقوع في بعض الكبائر، لأنه لما كان مسببا عن اختيار المكلف للهجرة كان مؤاخذا به حتى لو فرض سلب الاختيار حينه، لأن ما ينتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، فلاحظ.
وفي خبر علي بن أبي حمزة: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي...).
وفي خبر مفضل بن عمر: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا...) (2).
ولعل هذا هو المنسبق من إطلاق الأعرابي، لما هو المرتكز من جهل الأعراب بسبب انعزالهم، وعليه فالتعرب المعدود في الكبائر هو الهجرة للبلاد التي ينقص بها الفقه في الدين الذي يحتاج إليه المكلف.
ويؤيده أو يشهد به صحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها، إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة) (3).
وخبر محمد بن سنان في ما كتب إليه الرضا عليه السلام في جواب مسائله: (وحرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لا لعلة سكنى البدو. وكذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك) (4).
نعم، المعنى الذي ذكره قدس سره من الكبائر أيضا إذا أدى إلى الوقوع في بعض الكبائر، لأنه لما كان مسببا عن اختيار المكلف للهجرة كان مؤاخذا به حتى لو فرض سلب الاختيار حينه، لأن ما ينتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، فلاحظ.