____________________
المناط قرينة عامة على وجود الحكم مع التسبيب أيضا.
وأولى بذلك صورة إيقاع الفعل بالآلات غير الشاعرة كالمكائن التي لا يسند الفعل إليها عرفا بل إلى من استخدمها وأوجد الفعل بسببها. وعدم وجود هذه الآلات في عصر صدور الروايات لا يوجب انصراف الروايات عن الموضوعات و الأفعال الصادرة باستخدامها.
والسر في ذلك أن الخطابات الشرعية كالعرفية يجب أن تفسر على أساس المفاهمات العرفية لا الدقية الفلسفية. ولا فرق فيما ذكرناه من التعميم بين كون المحرم عنوان التصوير الذي هو فعل تدريجي مركب أو إيجاد الصورة البسيط المنتزع منه.
ومقتضى ما ذكره الأستاذ " ره " أخيرا من احتمال دخل العلم وقدرة العامل شخصا انصراف أدلة الأحكام الشرعية عن الموضوعات والأفعال الصادرة على أساس الصنائع والتكنيكات الحادثة في أعصارنا، فلا يحرم - مثلا - الخمر المصنوعة بالوسائل الحديثة وأواني الذهب والفضة المصنوعة بالمكائن، اللهم إلا مع إحراز الملاك بنحو القطع، وهذا مما لا يمكن الالتزام به كما هو ظاهر. هذا.
وقال في مصباح الفقاهة في هذا الفرع: " قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل: أن إلقاء الغير في الحرام الواقعي حرام، وعليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب. بل قد عرفت في المبحث المذكور: أن نفس الأدلة الأولية تقتضي عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في إيجاد المحرمات، وعلى هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم إلى القرينة وملاحظة المناط كما في حاشية السيد " ره ". " (1)
وأولى بذلك صورة إيقاع الفعل بالآلات غير الشاعرة كالمكائن التي لا يسند الفعل إليها عرفا بل إلى من استخدمها وأوجد الفعل بسببها. وعدم وجود هذه الآلات في عصر صدور الروايات لا يوجب انصراف الروايات عن الموضوعات و الأفعال الصادرة باستخدامها.
والسر في ذلك أن الخطابات الشرعية كالعرفية يجب أن تفسر على أساس المفاهمات العرفية لا الدقية الفلسفية. ولا فرق فيما ذكرناه من التعميم بين كون المحرم عنوان التصوير الذي هو فعل تدريجي مركب أو إيجاد الصورة البسيط المنتزع منه.
ومقتضى ما ذكره الأستاذ " ره " أخيرا من احتمال دخل العلم وقدرة العامل شخصا انصراف أدلة الأحكام الشرعية عن الموضوعات والأفعال الصادرة على أساس الصنائع والتكنيكات الحادثة في أعصارنا، فلا يحرم - مثلا - الخمر المصنوعة بالوسائل الحديثة وأواني الذهب والفضة المصنوعة بالمكائن، اللهم إلا مع إحراز الملاك بنحو القطع، وهذا مما لا يمكن الالتزام به كما هو ظاهر. هذا.
وقال في مصباح الفقاهة في هذا الفرع: " قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل: أن إلقاء الغير في الحرام الواقعي حرام، وعليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب. بل قد عرفت في المبحث المذكور: أن نفس الأدلة الأولية تقتضي عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في إيجاد المحرمات، وعلى هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم إلى القرينة وملاحظة المناط كما في حاشية السيد " ره ". " (1)