____________________
ففي المقام لا يحتاج الانطباق على الأفراد الحقيقية إلى لحاظ وإنما تحتاج إليه الأفراد الاعتبارية ولا يضر لحاظ الاجتماع بالانحلال، ففي الحقيقة يكون اللحاظ موجبا لتوسعة دائرة الانحلال لا للجمع بين اللحاظين المتنافيين.
لكنه على فرض صحته ثبوتا يحتاج إلى تكلف وقيام قرينة وهي مفقودة في المقام.
نعم يمكن جعل الحكم للعنوان وإيجاد أفراد اعتبارية له في التشريع بنحو الحكومة، لكنه يحتاج إلى اعتبار مستأنف زائدا على مفاد الأدلة، وهو غير ثابت، ضرورة أن الظاهر من قوله: من صور ومن مثل، هو الأشخاص الحقيقية لا الأعم منها ومن الاعتبارية كما اعترف به صاحب المقالة المتقدمة لكنه قال: إن المناط موجود فيما نحن فيه، وهو كما ترى، لأن المناط غير معلوم، وما يستشعر من الروايات من أنه مضاد لله - تعالى - في مصوريته فيمكن أن يقال: إن كل واحد منهما لم يفعل ما يضاد الله.
والإنصاف عدم نهوض الأدلة لإثبات الحكم، وإن كان الاحتياط في الدين يقتضي التجنب عنه ولو بالاشتراك لذهاب بعض الأساطين إلى حرمته، ومظنونية تحقق المناط وعدم رضى الله - تعالى - بكون الشخصين أيضا مشابها له في مصوريته، واحتمال مساعدة العرف للتعدي وإلغاء الخصوصية. " (1) انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
أقول: الظاهر صحة ما ذكره أخيرا، وهو المقصود للسيد الطباطبائي " ره "، وما مر منا من عدم شمول الأدلة لمن صور الجزء لعدم كونه حيوانا يراد به الجزء بشرط لا، وأما الجزء في ضمن الكل فمحرم بعين حرمة الكل.
والمتفاهم من الأدلة - على فرض دلالتها على الحرمة - كون وجود الكل ذا مفسدة ملزمة ومبغوضا للمولى، فيحرم إيجاده بأي نحو كان، نظير حرمة القتل
لكنه على فرض صحته ثبوتا يحتاج إلى تكلف وقيام قرينة وهي مفقودة في المقام.
نعم يمكن جعل الحكم للعنوان وإيجاد أفراد اعتبارية له في التشريع بنحو الحكومة، لكنه يحتاج إلى اعتبار مستأنف زائدا على مفاد الأدلة، وهو غير ثابت، ضرورة أن الظاهر من قوله: من صور ومن مثل، هو الأشخاص الحقيقية لا الأعم منها ومن الاعتبارية كما اعترف به صاحب المقالة المتقدمة لكنه قال: إن المناط موجود فيما نحن فيه، وهو كما ترى، لأن المناط غير معلوم، وما يستشعر من الروايات من أنه مضاد لله - تعالى - في مصوريته فيمكن أن يقال: إن كل واحد منهما لم يفعل ما يضاد الله.
والإنصاف عدم نهوض الأدلة لإثبات الحكم، وإن كان الاحتياط في الدين يقتضي التجنب عنه ولو بالاشتراك لذهاب بعض الأساطين إلى حرمته، ومظنونية تحقق المناط وعدم رضى الله - تعالى - بكون الشخصين أيضا مشابها له في مصوريته، واحتمال مساعدة العرف للتعدي وإلغاء الخصوصية. " (1) انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
أقول: الظاهر صحة ما ذكره أخيرا، وهو المقصود للسيد الطباطبائي " ره "، وما مر منا من عدم شمول الأدلة لمن صور الجزء لعدم كونه حيوانا يراد به الجزء بشرط لا، وأما الجزء في ضمن الكل فمحرم بعين حرمة الكل.
والمتفاهم من الأدلة - على فرض دلالتها على الحرمة - كون وجود الكل ذا مفسدة ملزمة ومبغوضا للمولى، فيحرم إيجاده بأي نحو كان، نظير حرمة القتل