____________________
أقول: هل المصنف أراد أن التصوير وكذا التمثيل من العناوين الاعتبارية المتقومة بالقصد نظير عنوان التعظيم وعناوين العقود والإيقاعات، أو أراد أن وقوعه عصيانا للنهي يتوقف على إتيان العمل بقصد العنوان المنهي عنه كما في كلام المحقق الإيرواني " ره "؟ كل منهما محتمل وإن كان الأقوى هو الثاني.
وكيف كان فالعنوانان من العناوين الإضافية المنتزعة من شيء بإضافته إلى شيء آخر نظير الفوقية والتحتية، فيقال: هذه صورة ذاك أو مثاله، وقد عبر المصنف عن هذا المعنى بقصد الحكاية والتمثيل.
والمحقق الإيرواني حيث سلم اعتبار قصد عنوان التصوير في حرمته فلا محالة يرجع كلامه إلى كلام المصنف في اعتبار قصد الحكاية.
ولكن الظاهر من كلام السيد عدم اعتبار قصد العنوان الحرام بل يكفي في الحرمة ووقوع العمل معصية قصد ذات العمل مع العلم بانطباق العنوان عليه قهرا، ولا يعتبر قصد العنوان وإن كان يحصل تبعا مع العلم. نعم لو كان ذات العمل مشتركا بين الحرام والحلال فحينئذ يكون امتياز كل منهما بقصده بعنوانه، فتدبر.
[1] أقول: يرد على ما ذكره كاشف اللثام: أولا: ما مر من أنه يعتبر في حرمة التصوير قصد الحكاية، والنساج والخياط لا يريدان بعملهما شباهة الثوب أو خيوطه بشيء من ذوات الأرواح أو غيرها وإن صادف وقوع الشباهة قهرا، إلا أن يقال بما مر من السيد " ره " من كفاية العلم.
وثانيا: ما في حاشية الإيرواني، قال: " محل الكلام ليس مطلق الشباهة المصححة للتشبيه بل كون هذا صورة ذاك، ومن المعلوم أن ليست الأعلام و الطرائق والخيوط على صورة الأخشاب والقصبات ومثالها. ومجرد اشتراكهما في الطول لا يوجب أن تكون هذه صورة ذاك بل لا يصحح التشبيه أيضا. مع أن الملازمة في الشرطية التي ذكرها لا تختص بما إذا عمت الكراهة لتماثيل غير ذوات
وكيف كان فالعنوانان من العناوين الإضافية المنتزعة من شيء بإضافته إلى شيء آخر نظير الفوقية والتحتية، فيقال: هذه صورة ذاك أو مثاله، وقد عبر المصنف عن هذا المعنى بقصد الحكاية والتمثيل.
والمحقق الإيرواني حيث سلم اعتبار قصد عنوان التصوير في حرمته فلا محالة يرجع كلامه إلى كلام المصنف في اعتبار قصد الحكاية.
ولكن الظاهر من كلام السيد عدم اعتبار قصد العنوان الحرام بل يكفي في الحرمة ووقوع العمل معصية قصد ذات العمل مع العلم بانطباق العنوان عليه قهرا، ولا يعتبر قصد العنوان وإن كان يحصل تبعا مع العلم. نعم لو كان ذات العمل مشتركا بين الحرام والحلال فحينئذ يكون امتياز كل منهما بقصده بعنوانه، فتدبر.
[1] أقول: يرد على ما ذكره كاشف اللثام: أولا: ما مر من أنه يعتبر في حرمة التصوير قصد الحكاية، والنساج والخياط لا يريدان بعملهما شباهة الثوب أو خيوطه بشيء من ذوات الأرواح أو غيرها وإن صادف وقوع الشباهة قهرا، إلا أن يقال بما مر من السيد " ره " من كفاية العلم.
وثانيا: ما في حاشية الإيرواني، قال: " محل الكلام ليس مطلق الشباهة المصححة للتشبيه بل كون هذا صورة ذاك، ومن المعلوم أن ليست الأعلام و الطرائق والخيوط على صورة الأخشاب والقصبات ومثالها. ومجرد اشتراكهما في الطول لا يوجب أن تكون هذه صورة ذاك بل لا يصحح التشبيه أيضا. مع أن الملازمة في الشرطية التي ذكرها لا تختص بما إذا عمت الكراهة لتماثيل غير ذوات