____________________
[1] الدليل السادس: صحيحة محمد بن مسلم، رواها في الوسائل بسنده عن البرقي في المحاسن (1).
وأجاب الأستاذ الإمام " ره " عنها بما ملخصه: " أولا: أن محل البحث هو حكم عمل التصوير، وليس وجه السؤال في الصحيحة معلوما لاحتمال أن يكون السؤال عن اللعب بها أو عن اقتنائها أو عن تزويق البيوت بها أو عن الصلاة في قبالها. ودعوى الانصراف إلى تصويرها ممنوعة، بل يمكن أن يقال: إن السؤال عن التماثيل بعد الفراغ عن وجودها.
وثانيا: منع ظهورها في الحرمة، وما يقال: إن البأس هو الشدة والعذاب المناسبان للحرمة كما ترى، فإن استعمال " لا بأس " في نفي المرجوحية والكراهة شائع.
وثالثا: منع الإطلاق في ذيلها، لكون الكلام مسوقا لبيان عقد المستثنى منه لا المستثنى. ودعوى اختصاص السؤال بالنقوش بمناسبة عدم تعارف تجسيم الشجر وتالييه، غير وجيهة لإمكان أن يقال: إن المتعارف في تلك الأزمنة هو العمل الحجاري وتصوير الأشياء بنحو التجسيم. وأما النقش والرسم فتعارفهما غير معلوم. " (2) أقول: ويزاد على ما ذكره هنا من الوجوه الثلاثة وجه رابع مبني على ما حكيناه عنه في المقدمة الخامسة، وهو أن الظاهر من تمثال الشيء وصورته - بقول مطلق - هو المشابه له في الهيئة مطلقا أي من جميع الجوانب لا من جانب واحد،
وأجاب الأستاذ الإمام " ره " عنها بما ملخصه: " أولا: أن محل البحث هو حكم عمل التصوير، وليس وجه السؤال في الصحيحة معلوما لاحتمال أن يكون السؤال عن اللعب بها أو عن اقتنائها أو عن تزويق البيوت بها أو عن الصلاة في قبالها. ودعوى الانصراف إلى تصويرها ممنوعة، بل يمكن أن يقال: إن السؤال عن التماثيل بعد الفراغ عن وجودها.
وثانيا: منع ظهورها في الحرمة، وما يقال: إن البأس هو الشدة والعذاب المناسبان للحرمة كما ترى، فإن استعمال " لا بأس " في نفي المرجوحية والكراهة شائع.
وثالثا: منع الإطلاق في ذيلها، لكون الكلام مسوقا لبيان عقد المستثنى منه لا المستثنى. ودعوى اختصاص السؤال بالنقوش بمناسبة عدم تعارف تجسيم الشجر وتالييه، غير وجيهة لإمكان أن يقال: إن المتعارف في تلك الأزمنة هو العمل الحجاري وتصوير الأشياء بنحو التجسيم. وأما النقش والرسم فتعارفهما غير معلوم. " (2) أقول: ويزاد على ما ذكره هنا من الوجوه الثلاثة وجه رابع مبني على ما حكيناه عنه في المقدمة الخامسة، وهو أن الظاهر من تمثال الشيء وصورته - بقول مطلق - هو المشابه له في الهيئة مطلقا أي من جميع الجوانب لا من جانب واحد،