ولا يصح أن يجتمع مع الربع الثمن لأن الربع لا يكون إلا سهم الزوج أو الزوجة، والثمن سهم الزوجة خاصة، وهما لا يجتمعان، فأما اجتماع الربع مع الثلثين فإنه يصح مثل ربع الزوج مع الثلثين للبنتين، ومثل ربع الزوجة مع الثلثين للأختين من الأب والأم أو للأب، ويصح اجتماع الربع مع الثلث، مثل ربع الزوجة مع ثلث الأم، وربع الزوجة أيضا مع ثلث كلالتي الأم، ويصح اجتماعه مع السدس مثل ربع الزوج مع سدس كل واحد من الأبوين إذا كان هناك ولد ومثل ربع الزوجة مع سدس الأم إذا كان هناك من يحجبها ومع سدس كل واحد من كلالة الأم.
ويصح اجتماع الثمن مع ثلثي البنتين، ومع سدس كل واحد من الأبوين، والثلثان يصح اجتماعهما مع الثلث مثل ثلثي الأختين من الأب والأم دون الأب مع ثلث ابنتين فصاعدا من كلالة الأم، ويصح اجتماعه أيضا مع السدس مثل ثلثي البنتين مع سدس كل واحد من الأبوين، ومثل ثلثي الأختين من الأب والأم أو من الأب مع سدس كل واحد من كلالة الأم، ولا يصح اجتماع الثلث مع السدس على حال.
وهؤلاء ذوو السهام على ضربين: ذوي الأنساب وذوي الأسباب، فلا يصح أن يجتمع من ذوي الأنساب في فريضة واحدة إلا من كان قرباه إلى الميت على حد واحد، مثل البنت والبنتين مع الأبوين أو مع كل واحد منهما لأن كل واحد من هؤلاء يتقرب إلى الميت بنفسه.
فأما إذا كان أحدهما أقرب والآخر أبعد، فإنه يسقط الأبعد، وإن كان ذا فرض وذلك مثل الكلالتين معا مع البنت أو البنتين أو الأبوين لأن هؤلاء أقرب والكلالتان يدليان بالأبوين فهما أبعد، وأما الكلالتان أنفسهما فيصح أن يجتمعا لأن قرباهما واحدة.
فإذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال: حالة يكون المال وفقا لسهامهم، وحالة يفضل المال عن سهامهم، وحالة ينقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم.