لم يكن أخت من قبل أب وأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد، وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد، وإن نزلوا.
والثمن سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد، وإن نزلوا لا غير.
والثلثان سهم البنتين فصاعدا، وسهم الأختين فصاعدا من الأب والأم فإن لم يكونا من الأب والأم فهو سهمها إذا كانتا من قبل الأب لا غير.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد، وعدم ولد الولد، وعدم من يحجبها من الإخوة والأخوات، وسهم اثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد، وسهم الأم مع عدم الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل أب وأم أو من قبل أب دون أم على الانفراد، وسهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
ونحن نذكر ما يصح أن يجتمع من هذه السهام:
فأما النصف فإنه يصح أن يجتمع مع النصف في زوج وأخت من أب وأم أو أخت من أب فإنهما يأخذان المال بينهما نصفين، ويصح أن يجتمع النصف مع الربع مثل نصف البنت مع ربع الزوج، ومثل نصف الأخت للأب والأم أو للأب مع ربع الزوجة.
ويصح أن يجتمع النصف مع الثمن، مثل ثمن الزوجة مع نصف البنت لا غير، ولا يصح أن يجتمع النصف مع الثلثين، لأنهما تعول، والعول باطل عندنا، ويصح أن يجتمع مع الثلث مثل نصف الزوج وثلث الأم، أو ثلث الاثنين من كلالة الأم ويصح أن يجتمع مع السدس مثل نصف البنت مع سدس كل واحد من الأبوين على الانفراد وسدسهما على الاجتماع، ومثل نصف الزوج وسدس كل واحد من كلالة الأم ومثل نصف الأخت للأب والأم أو للأب مع سدس كل واحد من كلالة الأم.