دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
مسألة 151: الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة أو يكون من ذوي الفرض من له سببان والآخر له سبب واحد فيرد على من له سببان.
وروي عن علي عليه السلام مثل ذلك، وإليه ذهب أهل العراق إلا أنهم لم يستثنوا، وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بقدر سهمه إلا على ستة، الزوج والزوجة والجدة مع ذوي سهم من ذوي الأرحام، وبنات الابن مع البنت والأخوات للأب والأم، وولد الأم مع الأم.
وروي عن علي عليه السلام وابن عباس أنهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، فإذا انفردت يردوا عليها.
وكان زيد يجعل الباقي لبيت المال، وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأهل المدينة.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.
مسألة 152: انفرد ابن عباس بثلاث مسائل: بطلان القول بالعول، وبه نقول: ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول: ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة ونحن نحجبها باثنين، وقد مضى الخلاف فيه.
وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار والعبيد والقاتلين، وقد ذكرنا الخلاف فيه، وروي عنه أنه أسقط الأخوات ولد الأم بالولد المشرك والمملوك، وروي عنه لم يسقطهم، وروي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة، وروي عنه أنه لم يسقطها، وإليه ذهب أبو ثور.
وكان علي عليه السلام وزيد وفقهاء الأمصار لا يحجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل، وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين جعل الباقي للأخوة للأب