الثاني: لو كان العقد منقطعا منع من الإرث في الزوج والزوجة، ولو شرطا التوريث فالمروي الصحة وعليه خرج اشتراط أحدهما دون صاحبه، وهو أشكل من الأول.
الثالث: لو خلت الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشجر، وقال المرتضى: تمنع من عين الأرض لا من قيمتها، وقال المفيد: لا تمنع من البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والدور والمساكن، وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: منعها من السلاح والدواب، ولو كان لها ولد من الميت فالشيخ وأتباعه يورثونها من جميع ما ترك وهو فتوى الصدوق، وصرح ابن إدريس بأنه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا، وهو ظاهر المفيد والمرتضى والحلبي والشيخ في الاستبصار، وأكثر الأخبار لم تفرق، والفرق في رواية ابن أذينة.
فرع:
لو كان لها ولد ولد، فإن كان وارثا فالأقرب لأنه كالولد، وإن لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر من صدق الولد ومن عدم إرثه، فتبقى علة المنع موجودة وهي إدخال المرأة عليهم من يكرهونه.
الرابع: لو زوج الفضوليان الصغيرين وبلغ أحدهما وأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث، وإن بلغ ورد عنه في الإرث فلا إرث، وإن أجاز رغبة في الإرث فلا إرث، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك فإن امتنع فلا إرث.
فرع:
لو كان أحد الزوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولي عن الآخر ومات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث سواء كان قد بلغ أم لا، وإن مات المباشر