للمتقرب بالأب.
ويمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد ويقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميت فالأقرب، وكذا يمنعون من يتقرب بهم من الأعمام والأخوال وإن بعد الأجداد.
وللميت في المرتبة الأولى أربعة أجداد وفي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر، وعلى هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ولقرابة الأب الثلثان لأبوي أبي الأب الثلثان بينهما أثلاثا ولأبوي أم الأب الثلث بينهما أثلاثا قاله الشيخ، فسهام أقرباء الأم أربعة وسهام أقرباء الأب تسعة، وأصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين ولا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثم في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية، وقال الشيخ معين الدين سالم المصري: ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبي الأم بالسوية وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، فسهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها وتضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح، وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي: ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثا الثلث لأبوي أبي الأم أثلاثا، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين، والأول أشهر.
وقد يجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدين، ويرث معه المنفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته.
ولا يمنع الجد للأب خاصة إذا ليس كالإخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب.
ولو اجتمع الإخوة والأجداد فالأخ للأم كالجد من قبلها، وكذا الأخت كالجدة، والأخ للأب كالجد من قبله وكذا الأخت للأب، فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت، ويقوم الإخوة للأب مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم.
ولو خلف جدا أو جدة أو إياهما لأم مع أخ أو إخوة لأب وأم، فللجدودة