الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٢١٢
النصف تسمية والباقي ردا وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع البنت وأحد الأبوين فلها النصف وله السدس والباقي يرد أرباعا فيكون جميع المال أرباعا، ولو كان هناك زوج أو زوجة فلها النصيب الأدنى، وللبنت النصف ولأحد الأبوين السدس والباقي يرد أرباعا، ولأحد الأبوين مع البنتين السدس ولهما الثلثان والباقي يرد أخماسا ومع الزوجة يأخذ الثمن والباقي يرد أخماسا.
ولو اجتمع الأبوان والبنت والزوجة فلهما السدسان وللبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب، وإلا فعلى الأب والبنت أرباعا، ومع الزوج يدخل النقص على البنتين وكذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين والزوج أو الزوجة، وكذا لو اجتمعت البنت والأبوان والزوج فالنقص يدخل عليها.
وإذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم سواء كان الأبوان موجودين أو أحدهما أو لا على الأصح، ولا نعلم فيه خلافا إلا من الصدوق فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية قاصرة الدلالة.
ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن وبني بنت فلبنت الابن الثلثان ولبني البنت الثلث وإن كثروا، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون المال بالسوية واختاره تلميذه القاضي، وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة، والأول أشهر فتوى ورواية، ويترتب أولاد الأولاد في الإرث، فالأقرب إلى الميت يمنع الأبعد ذكرا كان أو أنثى.
ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين بل يستحب للأبوين إطعام آبائهما سدس
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228