النصف تسمية والباقي ردا وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع البنت وأحد الأبوين فلها النصف وله السدس والباقي يرد أرباعا فيكون جميع المال أرباعا، ولو كان هناك زوج أو زوجة فلها النصيب الأدنى، وللبنت النصف ولأحد الأبوين السدس والباقي يرد أرباعا، ولأحد الأبوين مع البنتين السدس ولهما الثلثان والباقي يرد أخماسا ومع الزوجة يأخذ الثمن والباقي يرد أخماسا.
ولو اجتمع الأبوان والبنت والزوجة فلهما السدسان وللبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب، وإلا فعلى الأب والبنت أرباعا، ومع الزوج يدخل النقص على البنتين وكذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين والزوج أو الزوجة، وكذا لو اجتمعت البنت والأبوان والزوج فالنقص يدخل عليها.
وإذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم سواء كان الأبوان موجودين أو أحدهما أو لا على الأصح، ولا نعلم فيه خلافا إلا من الصدوق فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية قاصرة الدلالة.
ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن وبني بنت فلبنت الابن الثلثان ولبني البنت الثلث وإن كثروا، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون المال بالسوية واختاره تلميذه القاضي، وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة، والأول أشهر فتوى ورواية، ويترتب أولاد الأولاد في الإرث، فالأقرب إلى الميت يمنع الأبعد ذكرا كان أو أنثى.
ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين بل يستحب للأبوين إطعام آبائهما سدس