العمة وإن تكثرت، ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اختلفوا فللواحد ذكرا كان أو أنثى من قبل الأم السدس وإن تكثر فالثلث بالسوية والباقي لمن كان من قبل الأب والأم واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط المتقرب بالأب، ومع عدم المتقرب بهما يقوم المتقرب بالأب مقامه كهيئته، ولا يرث أولادهم معهم مطلقا، إلا مسألة إجماعية، وهي أن ابن العم لهما أولى من العم من قبل الأب، ولو انضم الخال معهما سقط ابن العم وتشاركا، وسمعنا مذاكرة:
مشاركة الخال وابن العم واختصاص الخال - وكذا تسقط بنت العم منهما مع العم له أو العمة، وابن العم مع العمة، والأقرب اختصاص أولاد العم لهما مع العم أو الأعمام.
وللخال وحده المال، فإن تكثر فبالسوية وكذا الخالة وإن تكثرت، ولو اجتمعوا تساووا، ولو اختلفوا فللواحد من قبل الأم السدس وإن تكثر فالثلث بالسوية والباقي للمتقرب بهما بالسوية أيضا، وسقط المتقرب بالأب، ولو عدم المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته.
ولو اجتمع الأعمام والأخوال، فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى وللأعمام الباقي، فإن اتفق الأخوال تساووا وإن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن اتحد وثلثه إن تكثر بالسوية، وباقيه للمتقرب بهما، وللأعمام الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إن تساووا وإن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن اتحد والثلث إن تكثر بالسوية، وباقيها للمتقرب بهما على التفصيل، وسقط المتقرب بالأب إلا مع عدم المتقرب بهما.
والعمومة والعمات وأولادهم وإن نزلوا، والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ومن عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله وأولاد أعمام الأم وأخوالها يمنعون أعمام الجد وأخواله، فإذا عدم الأدنى قام الأبعد مقامه.
وكل بطن وإن نزلت أولى من العليا فإن خلف العمومة والخؤولة الثمانية،