الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٧٥
أخماسا، ومع الإخوة على غير الأم أرباعا، ولو كان أحدهما فالرد أرباعا، ومع الاثنين فصاعدا أخماسا.
ولو كان مع الأبوين والبنتين فصاعدا أو البنت زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات، ولو كان هناك ذكر أخذ كل ذي فرض فرضه الأدنى وقسم الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان مع البنت وأحد الأبوين زوج أو زوجة فالرد على البنت وأحدهما أرباعا، ولو كان ذكر أخذ كل ذي فرض فرضه الأدنى والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوجة فالرد على البنتين وأحدهما أخماسا، ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم الثلث ولكل من الزوجين حقه الأعلى والباقي للأب، ومع الإخوة للأم السدس.
وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين على رأي، ويمنعون من يتقرب بهم وبهما، والأقرب يمنع الأبعد ولكل نصيب من يتقرب به على رأي، فلبنت الابن مع ابن البنت الثلثان، ولولد البنت واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى النصف وحده ومع الأبوين، ويرد عليه معهما أو أحدهما، ولولد الابن واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى المال لو انفرد، ويقسم أولاد البنات حقهم للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد البنين.
ويحبى الولد الأكبر بثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام بشرط عدم السفه وفساد الرأي، ووجود غير ما ذكر، ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور، ولو تعدد الأكبر تشاركوا، وقيل:
الاختصاص مع التقويم.
ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين، وتستحب الطعمة لهما بالسوية أو لأحدهما إذا زاد النصيب عن السدس، بسدس الأصل، فللجد أو الجدة أو لهما من الأب، وله أو لها أو لهما من الأم مع الأبوين خاصة الثلث منهما، ومع الإخوة لمن كان من قبل الأب من نصيبه السدس، ومع الزوج لمن كان من قبل الأم من
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 171 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست