والأخوات والأجداد والجدات، ومع عدمهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: لا ترث الإناث ولا يرث من يتقرب بالأم.
ولو عدم قرابة المعتق ورثه مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى للأب.
ولا ترث المرأة بالولاء إلا إذا باشرت العتق أو أعتق مولاها.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع، فلو اشترط البائع العتق والولاء صح البيع واشتراط العتق وكان الولاء للمعتق.
ويرث ولد المعتقة معتقه وإن كان حملا ولا ينجر ولاؤهم، ولو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولاها مع رقية أبيهم، وإن كان حرا فلا، ولو كان معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم، وكذا لو أعتق بعد ولادتهم انجر من مولى أمهم إلى مولى أبيهم فإن فقد مولى الأب فعصبة المولى فإن فقدوا فلمولى عصبة مولى الأب فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد فللإمام، ولا يرجع إلى مولى الأم.
ولو تزوج العبد بمعتقة فولاء الولد لمولاها، فإن أعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر من مولى أبيه إلى مولاه ولو أنكر بعد عتقه الولد فلاعنه فولاؤه مع عدم النسب لمولى أمه ولو اعترف بعد اللعان، ولو أولدها قبله بنتين فاشترتاه فميراثه فلهما بالنسب، ولو ماتتا أو إحديهما قبله فالميراث له ومع عدمه فميراث السابقة للاحقة بالنسب، ولو ماتت الأخرى ولا نسب لم يرثها مولى أمها.
ولو أعتق أحد الولدين مع أبيه مملوكا، فمات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، ولو اشترى ابن المعتقة عبدا فولاؤه بعد العتق له، فلو اشترى أباه وأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، وكان كل منهما مولى الآخر، فإن مات الأب فميراثه للابن، ولو مات الابن ولا نسب فولاؤه لمعتق أبيه، ولو مات المعتق ولا نسب فولاؤه للابن، ولو ماتا قيل: يرجع الولاء إلى