الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٨١
والأخوات والأجداد والجدات، ومع عدمهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: لا ترث الإناث ولا يرث من يتقرب بالأم.
ولو عدم قرابة المعتق ورثه مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى للأب.
ولا ترث المرأة بالولاء إلا إذا باشرت العتق أو أعتق مولاها.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع، فلو اشترط البائع العتق والولاء صح البيع واشتراط العتق وكان الولاء للمعتق.
ويرث ولد المعتقة معتقه وإن كان حملا ولا ينجر ولاؤهم، ولو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولاها مع رقية أبيهم، وإن كان حرا فلا، ولو كان معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم، وكذا لو أعتق بعد ولادتهم انجر من مولى أمهم إلى مولى أبيهم فإن فقد مولى الأب فعصبة المولى فإن فقدوا فلمولى عصبة مولى الأب فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد فللإمام، ولا يرجع إلى مولى الأم.
ولو تزوج العبد بمعتقة فولاء الولد لمولاها، فإن أعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر من مولى أبيه إلى مولاه ولو أنكر بعد عتقه الولد فلاعنه فولاؤه مع عدم النسب لمولى أمه ولو اعترف بعد اللعان، ولو أولدها قبله بنتين فاشترتاه فميراثه فلهما بالنسب، ولو ماتتا أو إحديهما قبله فالميراث له ومع عدمه فميراث السابقة للاحقة بالنسب، ولو ماتت الأخرى ولا نسب لم يرثها مولى أمها.
ولو أعتق أحد الولدين مع أبيه مملوكا، فمات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، ولو اشترى ابن المعتقة عبدا فولاؤه بعد العتق له، فلو اشترى أباه وأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، وكان كل منهما مولى الآخر، فإن مات الأب فميراثه للابن، ولو مات الابن ولا نسب فولاؤه لمعتق أبيه، ولو مات المعتق ولا نسب فولاؤه للابن، ولو ماتا قيل: يرجع الولاء إلى
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228