نصيبها السدس ولا يطعم الأبعد.
وثاني المراتب: الأجداد والإخوة، فللأخ من الأب والأم المال ولو تعدد تشاركوا بالسوية وللأنثى منهما النصف والباقي يرد عليها ولو تعددت فالثلثان والباقي رد، ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة والأخوات من الأب وحده إلا إنهم لا يرثون شيئا مع المتقرب بهما، واحدا كان أو أكثر مع واحد أو أكثر.
وللأخ من الأم السدس والباقي رد عليه، ولو تعددوا فالثلث والباقي رد والأنثى كذلك، ولو اجتمعوا تساوى الذكور والإناث في الثلث والرد، ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس إن اتحد والثلث إن تكثر بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق والباقي للمتقرب بالأب والأم اتحد أو تكثر ذكورا أو إناثا أو بالتفريق لكن للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط المتقرب بالأب وحده ويرد الفاضل عن نصيب الأخت للأبوين أو الأختين لهما عليهن، دون المتقرب بالأم خاصة، وللأخت من قبل الأم مع الأخت من قبل الأب أو الأختين من قبله السدس ويرد الباقي عليهما أرباعا أو أخماسا على رأي.
وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى والنقص داخل على من تقرب بالأب والأم أو بالأب خاصة، وللجد المنفرد المال وكذا الجدة لأب أو لأم.
ولو اجتمع الجد للأب أو الجدة أو هما مع الجد للأم أو الجدة أو هما، فللمتقرب بالأم الثلث اتحد أو تكثر بالسوية، والباقي لمن يتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين والنقص بدخول الزوج أو الزوجة على المتقرب بالأب.
ولو اجتمع الأجداد والإخوة فالجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله أو من قبلهما والجدة منه كالأخت منه أو منهما والجدة من قبل الأم كالأخت من قبلها والجد من قبلها كالأخ منها، والجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى، ولو اجتمعا فالمقاسم الأدنى، ولو ترك أجداد أبويه الثمانية فلأجداد الأم الثلث أرباعا، والباقي لأجداد الأب، ثلثاه لأجداد أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث لأجداد أمه