فللمتقرب بالأم الثلث أرباعا، وثلثا الباقي لمن يتقرب بالأب من العمومة على التفصيل، والباقي لخؤولته على التساوي.
وأولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فلبني العم من الأم السدس، ولو تكثر المنتسب إليه فالثلث لكل نصيب من يتقرب به والباقي لبني العم أو العمة للأب والأم للأب مع عدمهم كذلك، وكذا الخؤولة.
وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ فالمال له، ولو كان ابن عم لأب هو ابن خال لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو عمة لأب هي خالة لأم، ورث بهما وشارك من في درجته، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع الخؤولة والخالات والعمومة والعمات وأولادهم، وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها، ويدخل النقص على المتقرب بالأب أو بهما وأولادهم، دون المتقرب بالأم، فلو خلفت زوجها وأحد الخالين لأم وأحدهما للأبوين، فللزوج النصف، وقيل:
للخال لها سدس الباقي، والأقرب سدس الثلث، ولو انضمت العمومة فللزوج النصف وللأخوال الثلث منه، سدسه للخال للأم والباقي للأعمام.
والزوجة ترث وإن كانت غير مدخول بها أو مطلقة رجعية إذا مات في العدة أو بائنا إذا طلقها مريضا بالشروط، وكذا الزوج، ولا توارث في البائن، وللزوجات الأربع نصيب الواحدة، ولو طلق إحداهن وتزوج أخرى واشتبهت المطلقة، فللأخيرة ربع الحصة والباقي بينهن بالسوية.
وإذا كان للزوجة ولد من الميت ورثت من جميع ما ترك، وإلا لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية على رأي، ولو كان هناك دين فالتقسيط بالحصص، ولو تزوجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ولا مهر ولا ميراث، ويصح لو دخل وترث.
ولو انفرد الزوج فالأولى أنه يأخذ الجميع، وفي الزوجة كذلك على رأي، وقيل: بالتفصيل، وقيل: بالمنع من الزائد مطلقا.
وإذا أردت معرفة السهام من التركة، فأنسب سهام كل وارث من الفريضة