الجانبين على الآخر كان ذكرا وإن تساويا كانت أنثى، والأول أحوط.
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء استعمل القرعة، فما خرج ورث عليه، ومن المخالفين من قال: يعطي نصف ميراث الذكر ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، فإن بان ذكرا أعطي الباقي وإن بان أنثى أعطي عصبته.
وعندنا إن كان واحدا أعطي المال كله، لأن له ذلك سواء ذكرا كان أو أنثى، وحكم ما زاد على الواحد حكم الواحد في الخناثي، وإذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين كان الحكم أيضا مثل ذلك عندنا.
وعند قوم إن كانتا اثنتين أعطيا ميراث البنتين، لأنه المقطوع به والباقي يوقف على ما مضى.
فإن خلف ثلاث خناثى كان عندنا أيضا المال بينهم بالسوية، وعند قوم يجوز أن يكونوا ذكورا، ويجوز أن يكونوا إناثا، ويجوز أن يكون بنتان وابن، ويجوز أن يكون ابنان وبنت، فإن سهامهم خمسة يدفع إلى كل واحد منهم الخمس، يبقى خمسان يكون موقوفا.
فإن كانوا أربع خناثى، عندنا الأمر على ما قلناه، وعندهم يدفع إلى كل واحد منهم السبع، فإن كانوا خمسة يدفع إلى كل واحد منهم التسع، والباقي يكون موقوفا، وعلى هذا المنهاج يجعل واحدة أنثى والباقي ذكرانا.
فإذا استقر ما قلناه على مذهبنا، فإن خلف خنثى فالمال كله له، وإن كان اثنين فصاعدا فالمال بينهم بالسوية، إن كان ابنا أو ابنين فالمال بينهم بالسوية بلا خلاف، وإن كانت بنتا أو بنات فلها النصف ولهن الثلثان، والباقي رد عليها أو عليهن بالسوية، وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا فإنهم أيضا يشتركون في أن لكل واحد نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى، فقد تساووا على كل حال.
وإن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعول عليه في هذا الباب ويجعل أصلا فيه أن نفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة، وقيل أيضا أن يقسم الفريضة دفعتين، يفرض الخنثى في إحديهما ذكرا وفي الأخرى أنثى، فما