مجوسي تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة ولها الثمن بالزوجية والباقي رد عليها بالبنوة.
المسألة بحالها فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات المجوسي وخلف بنتا هي زوجته وبنت بنته، فلهما الثلثان عند المخالف، لأنهما بنتاه، وهذا صحيح أيضا عندنا، وللبنت التي هي زوجته الثمن، والباقي رد عليهما بالبنوة.
المسألة بحالها ماتت السفلى وخلفت أما هي أخت لأب، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها بالأمومة عندنا، الكل للبنت بالفرض والرد، وعندهم لها النصف لأنها بنت والنصف الآخر لأنها أخت، ومنهم من قال: للعصبة الباقي.
مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين ذكرا وأنثى ثم مات، فقد خلف بنتا هي زوجته، وبنت بنت وابن بنت هما لصلبه، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف، إلا ما قلنا من إخراج الثمن بحق الزوجية للبنت الواحدة.
ماتت الكبرى التي هي أم وخلفت بنتا هي أخت لأب، وابنا هو أخ لأب، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بالبنوة.
مات الابن ولم تمت الكبرى التي هي أمه، وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها عندنا، وعند بعضهم للأخت للأب والأم النصف، والباقي للعصبة، وفيهم من قال: للأخت للأب والأم النصف، وللأم السدس ولها سدس آخر لأنها أخت لأب، فتصور هاهنا أختين هي وأختها، فكأنها تحجب نفسها بنفسها، لأجل هذا حصل لها بالأمومة السدس لأن هاهنا حصل أختان والأم تحجب بأختين.
ماتت السفلى وهي بنت البنت وخلفت أما هي أخت لأبيها وأخا لأب وأم، للأم الثلث والباقي رد عليها، وعند بعضهم الباقي للأخ، وعند آخرين للأم السدس والباقي للأخ فحجبها أيضا بنفسها.
مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت، للأم الثلث بالأمومة، والربع بالزوجية،