واحد من البنتين لا ينجر إليها نصف الولاء الذي له عليها، بل ينجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها والذي على نفسها فلا.
هذا الكلام في الولاء.
فأما الميراث، مات الأب للبنتين الثلثان بحق الفرض والباقي عندنا رد عليها بالقرابة بحق النسب لا بحق الولاء، وعندهم يبقى الثلث لكل واحدة نصف الثلث الباقي بحق الولاء لأنها مولاته.
إن ماتت إحدى البنتين كان لهذه البنت سبعة أثمان، والباقي يرجع إلى مولى الأم، وقال قوم: إن لها ثلاثة أرباع والربع الباقي يكون لمولى الأم.
المسألة من أربعة:
فمن قال بالأول قال: المسألة من ثمانية، لها نصف المال لأنها أخت، ولها نصف الباقي لأنها مولاتها، ولها نصف النصف لأنها مولى عصبة الأب، لأن الأخت التي ماتت كانت مولاة الأب وهذه عصبتها، ومن قال بالآخر جعل المسألة من أربعة، لها نصف المال لأنها أخت، ولها نصف الذي بقي لأن لها نصف ولاء الأخت، والباقي لمولى الأم لأن مولى الأم أقرب منها بدرجة، ولأن مولى الأم مولاتها وهي مولى مولاتها فيكون مولى الأم أولى من هذه بذلك السهم، يحصل له ثلاثة أرباع، والربع الذي بقي لمولى الأب.
فإن ماتت إحدى البنتين قبل الأب فإن المال كله للأب، ثم مات الأب وخلف البنت التي اشترت نصف أبيها، فإن لها نصف المال بحق النسب، ولها سهمان بحق الولاء على مباشرة عتق الأب، ولها سهم آخر لأنها مولاة المولى.
فمن قال: إن المسألة من ثمانية ولها سبعة أثمان، قال: الثمن الباقي لبيت المال، ومن قال: لها ثلاثة أرباع، قال: الربع الباقي لبيت المال.
المسألة بحالها، عبد تزوج معتقة فاستولدها بنتين، فإنهما ينعتقان، ولمولى الأم عليهما الولاء اشترت إحديهما أباها فانعتق عليها، فلها على الأب الولاء.
إذا مات الأب، لهما الثلثان بحق النسب والباقي للتي اشترت الأب.