أسهم وعلى هذا بالغا ما بلغوا.
فإن خلفت مع الخنثى أبوين، فإن فرضته ذكرا كان لهما السدسان، والباقي للذكر، وإن فرضته أنثى كان الباقي رد عليهم فأقل ما يخرج من ثلاثين، فإن فرضت الخنثى ذكرا كان له عشرون بعد السدس، وإن فرضته أنثى كانت مقسومة على خمسة، يكون لها ثمانية عشر، فإذا أضفت العشرين إلى ثمانية عشر كانت ثمانية وثلاثين، ويكون نصفها للخنثى تسعة عشر من ثلاثين وأحد عشر كانت ثمانية وثلاثين، يكون نصفها للخنثى تسعة عشر من ثلاثين وأحد عشر للأبوين، فإن أردت أن لا ينكسر عليهما فاجعلها من ستين وأضعف سهامهم.
فإن كان مع الخنثى أحد الأبوين فإنها تخرج من أربعة وعشرين، فإن فرضت الخنثى ذكرا كان له عشرون، وإن فرضته أنثى كان لها ثمانية عشر، فيصير ثمانية وثلاثين تأخذ نصفها تسعة عشر، فيعطى الخنثى ذلك من أربعة وعشرين، وخمسة لأحد الأبوين.
فإن فرضت خنثيين فصاعدا مع الأبوين، كان للأبوين السدسان والباقي للخناثى ولا رد هاهنا، وإن فرضت خنثيين فصاعدا مع أحد الأبوين، كانت خارجة من ستين، لأحد الأبوين أحد عشر سهما والباقي للخناثى، لأنك إن فرضتهم ذكورا كان لهم خمسون، وإن فرضتهم أناثى كان لهم ثمانية وأربعون، الجميع ثمانية وتسعون سهما نصفها تسعة وأربعون سهما، فإن انكسر على الخناثى ضربت عدد الخناثى في أصل الفريضة وقد صحت لك المسألة.
ومتى حصل في الفريضة زوج أو زوجة وأبوان أو أحدهما مع خنثى أو خناثى أو ابن وخنثى أو بنت وخنثى أو ما زاد عليهم، أخرجت سهم الزوج والزوجة وسهم الأبوين أو أحدهما على الكمال، والباقي قسمت بين الأولاد على ما بيناه، وكذلك إذا كان في الفريضة زوج أو زوجة ومعهم إخوة وأخوات فيهم خناثى من قبل أب وأم أو من قبل أب، أخرجت سهام الزوج أو الزوجة وقسمت الباقي بين الإخوة والأخوات والخناثى على ما بيناه في الأولاد سواء.
فإن كان الإخوة والأخوات من قبل الأم كان الباقي بينهم بالسوية لأن