وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة وفيما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك.
والمرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل وكذلك في إصبع المرأة سواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل وفي أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت عن الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وخمس أصابع الرجل خمسون من الإبل بذلك ثبتت السنة عن النبي ص وبه تواترت الأخبار من آله ع.
والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان ولا قصاص فيما بينها وبينه فيما زاد على ذلك لكنها تستحق به الأرش والديات.
وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر ولا تساويتا، وديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم وهي ثماني مائة درهم للرجال منهم وأربع مائة للنساء والحكم في حواملهم وما يلقونه من الحمول بحساب دياتهم كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الاسلام وحساب ديات ذلك منهم، وليس بين العبيد وأهل الذمة والأحرار من المسلمين في الجراح قصاص.
وإذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه إلا أن يرضيه بشئ يتفقان عليه، وإن كانت دية الجناية أو أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أكثر من تسليمه إلى المجني عليه إلا أن يصطلحا على شئ سواه فالصلح بينهما على ذلك جائز فإن وصى المجني عليه