بحساب دياتهم.
في اليد إذا استؤصلت نصف دية النفس وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا الدية كاملة، وكذلك في الذراع والذراعين والعضد والعضدين.
وفي الذكر الدية كاملة وفي بعضه بحسابه، وفي الأنثيين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وقد قيل: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية، واعتل من قال ذلك: بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي.
وفي الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا تثبت الآثار عن أئمة الهدي عليهم السلام.
وفي شفر العين الأعلى إذا أصيب وذهب ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما.
وفي الحاجبين إذا أصيبتا فذهب شعرهما خمسمائة دينار، وإذا أصيب أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا.
وإذا جنى على الانسان جناية فصار بها أدر الخصيتين فديتهما أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي لا يقدر ما ينتفع به فدية ذلك ثمانمائة دينار.
وفي الصلب إذا انكسر فأحدب دية النفس ألف دينار.
وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار، وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت.
وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة اثنتا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مآخيره ألف دينار، وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينارا فلذلك في اثنتا عشرة سنا ست مائة دينار، وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا فذلك في ستة عشر ضرسا أربعمائة دينار وما زاد على هذه الأسنان