وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين: إن كان اشترط عليه مولاه حين كاتبه أنه إن عجز كان ردا في الرق فعليه أن يدي دية المقتول أو يسلم العبد المكاتب إلى أوليائه ليسترقوه أو يبيعوه إن اختاروا ذلك، وإن لم يكن اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يؤدى عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه من مكاتبته ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت قبل ذلك.
وإذا قتل المدبر والمكاتب حرا عمدا كان عليهما القود كما يكون على الحر إذا قتل.
وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقتسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث، فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره ولا يعلم أذكر هو أم أنثى كان لهم قتل الثلاثة وعليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى ورثتهم جميعا تقسم بينهم على حساب ما تقدم ذكره لورثته كل واحد منهم بحساب ديته في الأصل، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم وهي خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وحبتان وثلثا حبة وللخنثى الثلث وهو أربعة آلاف درهم ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم وللمرأة خمس وتسع خمس فيكون ألفي درهم وسبعمائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم، ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله.
وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فإن قتل من هذه سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية النساء سبعة آلاف وخمسمائة درهم، ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه، ولو قتلوا خطأ كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية.
وإذا اجتمعت امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا وليس عليهم رد فضل من دية.