في العدد فليس له دية موظفة لكنه ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه إن لو كان عبدا ويعطي بحساب دية الحر منه إن شاء الله.
وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة، وفي كل إصبع عشر الدية وهو ألف درهم أو مائة دينار أو عشر من الإبل، وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء، وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الأصبع الصحيحة.
وإذا ضربت السن فلم تسقط لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا دية سقوطها، وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم تنفصل من الانسان كان فيها ثلثا دية انفصالها.
ومن ضرب سن صبي فسقطت انتظر به، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك إن لو كان عبدا ويعطي بحساب دية الحر منه إن شاء الله.
ومن كسر يد انسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص لكن فيها الأرش على ما ذكرناه، وفي قطع بعض اليد والرجل يسقط من ديته قطع جميعها بحساب ديتها يقاس ذلك بالخيط وشبهه، وكذلك في قطع بعض الشفتين من ديتها يسقط من دية قطعهما.
وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة وفي قطع بعضه بحساب ذلك، والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا لكل حرف منها جزء من الدية بحسابها على السواء، فإن أخل في كلامه بحرف واحد كان له جزء من ثمانية وعشرين جزءا من أصل ألف دينار. وإن أخل بحرفين كان له من ذلك جزءان ثم على هذا الحساب وجميع ما يخل به من الأحرف على ما ذكرناه، وفي اللسان بحساب الجمل في ألف واحد وفي باء اثنان وفي جيم ثلاثة تجزأ الدية على حساب الجمل ثم يعطي المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه.
وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار وفي إحديهما خمسمائة دينار، وفيما ينقص من