به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج من ذلك كان عليها ديته مغلظة ولم يكن عليها القود.
والرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما.
ومن ركب دابة فأصابت يدها إنسانا فمات من ذلك كان ضامنا لديته فإن رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان إلا أن يكون ضربها فرمحت فيضمن ما جنته حينئذ، وإذا جرحت بيدها إنسانا أو كسرت له عظما أو هشمته ضمن راكبها دية ذلك فإن أصابته برجلها من غير أن يكون ضربها لم يلزمه شئ، وحكم البعير والحمار والبقرة وكل ما يركب من الدواب هذا الحكم.
ومن هجمت دابته على دابة غيره في منامها فقتلتها أو جرحتها كان صاحبها ضامنا لذلك، وإذا دخلت عليها الدابة إلى مأمنها فأصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك، والبعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه وحفظه فإن لم يفعل ذلك أو فرط فتعدى ضرورة إلى أحد ضمن صاحبه جنايته، ومن نفر براكب فعقرت الدابة راكبها أو جنت على غيره كان ضامنا لجنايتها.
والمجنون إذا قتل فهو على ضربين: إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله المجنون فدمه هدر، وإن لم يكن تعرض له كانت ديته على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية على بيت المال ولا يقاد المجنون بأحد ولا يقتص منه.
وإن قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الدية في ماله ولا يقاد العاقل بالمجنون، وإن قتله خطأ فديته على عاقلته حسب ما قدمناه وعليه الكفارة كما بيناه.
والصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته لأن خطاءه وعمده سواء، فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.
ومن أحرق دار قوم فهلك فيها مال وأنفس كان عليه القود بمن قتله وغرم ما أهلكته النار من متاع القوم، فإن لم يتعمد الإحراق لكنه أضرم نارا لحاجة فتعدت النار إلى إحراق الدار ومن فيها كان عليه دية الأنفس على التغليظ وغرم ما هلك