أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لأهله أو بسبب يحملهم على رميه في البئر، فإن لم يكونوا متهمين لم يكن لهم دية عليهم ولا على غيرهم.
ومن هجم على قوم في دارهم فرموه بحجر ليخرج عنهم أو طردوه ولم يخرج فضربوه بعمود أو سوط ليخرج عنهم فمات من ذلك لم يكن له دية عليهم، وكذلك من اطلع على قوم لينظر عوراتهم فزجروه ولم ينزجر فرموه فانقلعت عينه أو مات من الرمية لم يكن له دية ولا قصاص، وكل من تعدى على قوم فدفعوه عن أنفسهم فمات من ذلك لم يكن له دية ولا قصاص.
ومن سقط من علو على غيره فمات الأسفل لم يكن على الأعلى ديته وكذلك إن ماتا أو أحدهما، فإن كان الأعلى سقط بإفزاع غيره له أو سبب من سواه كانت دية المقتول على المفزع له أو المسبب لفعله الذي كان به تلف الهالك.
ومن غشيته دابة فخاف منها فزجرها فألقت راكبها فجرحته أو قتلته لم يكن عليه في ذلك ضمان.
ومن كان يرمي غرضا فمر به انسان فحذره فلم يحذر فأصابه السهم فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان.
ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز وجل فمات لم تكن له دية، فإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته.
ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له.
ومن سب رسول الله ص أو أحدا من الأئمة ع فهو مرتد عن الاسلام ودمه هدر يتولى ذلك منه إمام المسلمين، فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضبا لله لم يكن عليه قود ولا دية لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه لكنه يكون مخطا بتقدمه على السلطان.
ومن قتل خطأ ولم تكن له عاقلة تؤدي عنه الدية أداها هو من ماله فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال، وإذا لم يكن يوجد لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية وكانوا مخيرين بين القود والعفو.