حاملا، لزم الإنفاق عليها حتى تضع. وكذا السكنى (522).
وهل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ: هي للحمل.
وتظهر الفائدة في مسائل: منها في الحر إذا تزوج بأمة، وشرط مولاها رق الولد (523). وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة، وشرط مولاه الانفراد برق الولد. وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.
وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة، من طعام وإدام (524) وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.
وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد (525)، للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر. ومنهم من لم يقدر، واقتصر على سد الخلة، وهو أشبه.
ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها. وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها (526)، أو الخدمة لها بنفسه. وليس لها التخيير. ولا يلزمه أكثر من خادم واحد، ولو كانت من ذوي الحشم، لأن الاكتفاء يحصل بها. ومن لا عادة لها بالإخدام، يخدمها مع المريض (527)، نظرا إلى العرف.