وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.
ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة (517)، يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.
أما لو كانت كبيرة، وزوجها صغيرا، قال الشيخ: لا نفقة لها، وفيه إشكال، منشأه تحقق التمكين في طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق.
ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء (518)، لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا، وظهور العذر فيه.
ولو اتفق الزوج عظيم الآلة، وهي ضعيفة (519)، منع من وطئها، ولم تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح. وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب (520). أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها.
ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا (521)، لأن له فسخه.
ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة. وثبتت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة.
وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم لو كانت المطلقة