إليها، وليس بمعتمد.
ويكفي في المهر، مشاهدته إن كان حاضرا. ولو جهل وزنه أو كيله، كالصبرة (377) من الطعام. والقطعة من الذهب. ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر، بمهر واحد، ويكون المهر بينهن بالسوية. وقيل: يقسط على مهور أمثالهن، وهو أشبه.
ولو تزوجها على خادم، غير مشاهد ولا موصوف، قيل: كان لها خادم وسط (278).
وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة، أو دار على رواية ابن أبي عمير (379)، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام.
ولو تزوجها على كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ولم يسم لها مهرا، كان مهرها خمس مئة درهم.
ولو سمى للمرأة مهرا، ولأبيها شيئا معينا، لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها. ولو أمهرها مهرا، وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل: يصح المهر ويلزم الشرط، بخلاف الأول (380).
ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، ولو أبهم فسد المهر، وكان لها مع الدخول مهر المثل، وهل يجب تعيين الحرف (381)؟ قيل: نعم، وقيل: لا، ويلقنها الجائز، وهو أشبه. ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه، لأن الشرط لم يتناولها.
ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها، أو تعليم سورة جاز (382)، لأنه ثابت في الذمة. ولو تعذر التوصل، كان عليه أجرة التعليم.