على الأب وعلى الابن الحد (178). ولو كان هناك شبهة سقط الحد. ولو حملت مملوكة الأب من الابن (179)، مع الشبهة، عتق ولا قيمة على الابن. ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق، وعلى الأب فكه، إلا أن يكون أنثى.
ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة، لم تحرم على الولد لسبق الحل (180) وقيل: تحرم، لأنها منكوحة الأب، ويلزم الأب مهرها. ولو عاودها الولد، فإن قلنا: الوطء بالشبهة ينشر الحرمة، كان عليه مهران (181). وإن قلنا: لا يحرم - وهو الصحيح - فلا مهر سوى الأول.
ومن توابع المصاهرة (182): تحريم أخت الزوجة، جمعا لا عينا. وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة، ولو أذنت صح.
وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها (183)، ولو كره المدخول عليهما.
ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت، على العمة أو الخالة من غير إذنهما، كان العقد باطلا. وقيل: كان للعمة والخالة، الخيار في إجازة العقد وفسخه، أو فسخ عقدهما بغير طلاق، والاعتزال (184)، والأول أصح.
وأما الزنا: فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو ابنتها، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه (185)، فإن ذلك كله لا يحرم