السادسة: لا تحل ذات البعل لغيره، إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إذا كانت ذات عدة (212).
السبب الرابع: استيفاء العدد وهو قسمان:
الأول: إذا استكمل الحر أربعا (213) بالعقد الدائم، حرم عليه ما زاد غبطة. ولا يحل له من الإماء بالعقد، أكثر من اثنتين من جملة الأربع. وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد، أو حرتين أو حرة وأمتين، حرم عليه ما زاد. ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء، وكذا بملك اليمين.
مسألتان:
الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع، حرم عليه العقد على غيرها، حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا. ولو كان بائنا (214)، جاز له العقد على أخرى في الحال. وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة (215) على كراهية مع البينونة.
الثانية: إذا طلق إحدى الأربع بائنا، وتزوج اثنتين، فإن سبقت إحداهما (216) كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان. وروي أنه يتخير، وفي الرواية ضعف.
القسم الثاني: إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو تحت عبد (217). وإذا استكملت الأمة طلقتين، حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر. وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة (218)، ينكحها